الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 190هـ
الخميس 28 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 25 مايو سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
قرار وزارى رقم 595 لسنة 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 123 لسنة 1983 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 181 لسنة 1984؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (2451) بتاريخ 8/ 1/ 2017؛
وعلى كتاب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الوارد برقم (5091) بتاريخ 20/ 3/ 2017؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى لشئون هيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الوارد برقم (5482) بتاريخ 4/ 4/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُعين مجلس إدارة مؤقت لجمعية السلام التعاونية لصائدى الأسماك بشمال سيناء - محافظة شمال سيناء - لمدة عام من السادة:
1 - محمد على طه.
2 - بكر سليمان عوض.
3 - شريف أحمد محمد.
4 - حسين يوسف جمعة حلويس.
5 - محمد كامل آدم.
6 - محمد عواد العبد.
7 - عبد الفتاح حمودة إسماعيل.
8 - حسن عبد الوهاب عرفات.
9 - عادل مصطفى محمد البهنسى.
10 - محمد سليم فرحان.
11 - وسام حسن شحتى.
مادة 2 - يتولى مجلس الإدارة المؤقت فى أول اجتماع له اختيار الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق.
مادة 3 - تقوم منطقة شمال سيناء للثروة السمكية بإجراءات تسليم المجلس المؤقت أوراق ومستندات وأختام الجمعية.
مادة 4 - يقوم مجلس الإدارة المعين باتخاذ إجراءات فتح باب الترشح ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 المشار إليه قبل انتهاء العام.
مادة 5 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 20/ 4/ 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عبد المنعم البنا