الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 190هـ
الخميس 28 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 25 مايو سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 85 لسنة 2017
بتاريخ 12/ 4/ 2017

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 1/ 3/ 2017 لمؤسسة الزهور لرعاية الأيتام والمسنين بحوش عيسى المشهرة برقم (1969) بتاريخ 20/ 11/ 2012؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة الزهور لرعاية الأيتام والمسنين بحوش عيسى، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
القيام برحلات الحج والعمرة والرحلات الترفيهية داخل وخارج البلاد - إقامة المعارض الخيرية - مشاريع إنتاجية تضمن الحصول على موارد ثابتة للمؤسسة - مشروعات نظافة - مشروعات محو الأمية وإعداد الرائدات الريفيات.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
د/ حسنى البشبيشي