الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 190هـ
الخميس 28 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 25 مايو سنة 2017م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
حل اختيارى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بنادى القاهرة الجديدة الرياضى

قررت الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بنادى القاهرة الجديدة الرياضى والمسجلة برقم 1022 لسنة 2011 بجلستها المنعقدة فى 23/ 4/ 2016 حل الجمعية (حلاً اختياريًا) بناءً على رغبة جميع أعضائها حيث تعذر على الجمعية تحقيق أغراضها.
وقد سُجل هذا القرار بسجلات الحل الاختيارى بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (28) بتاريخ 23/ 4/ 2017
تحريرًا فى 23/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
رئيس الإدارة المركزية للتعاون
جلال سنبل