الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الستون
28 شعبان 1438هـ، الموافق 25 مايو سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 978 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 300م2 بالقطعتين رقمى 98/ A و106/ A بحوض داير الناحية رقم 14 بناحية تلوانه - مركز الباجور - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الأمن بالمنوفية "إدارة الحماية المدنية"، لإقامة وحدة إطفاء، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 30 أبريل سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل