الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الستون
28 شعبان 1438هـ، الموافق 25 مايو سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 983 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 4000م2 الكائنة بمنطقة معسكر الأمن المركزى بشارع الطيران بنطاق حى غرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بنظام حق الانتفاع بدون مقابل، لإقامة مجمع مدارس عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 30 أبريل سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل