الجريدة الرسمية - العدد 22 - السنة الستون
6 رمضان 1438هـ، الموافق أول يونيه سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1020 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 14 قيراطًا (تبرع المواطن/ عبد المنعم عبد الظاهر على عيسى) بحوض دراع الخولى نمرة (6) ضمن القطعة رقم 15 بناحية عزبة بشير زمام ناحية معصرة صاوى التابعة للوحدة المحلية لقرية دار السلام - مركز طامية - محافظة الفيوم، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 2 مايو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل