الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (د) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 52 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 2920036415 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وعشون مليونًا وستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 2059064499 جنيهًا وصافى ربح العام بمبلغ 860971916 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 2920036415 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 49205254598 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وأربعون مليارًا ومائتان وخمسة ملايين ومائتان وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 15199058499 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليارًا ومائة وتسعة وتسعون مليونًا وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 1386611628 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 13812446871 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 17938030415 جنيهًا (فقط وقدره سبعة عشر مليارًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 2738971916 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وسبعمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وتسعمائة وواحد وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة عشر جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 31267224183 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارًا ومائتان وسبعة وستون مليونًا ومائتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 3564706164 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 27702518019 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 31267224183 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارًا ومائتان وسبعة وستون مليونًا ومائتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 31254590187 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 12633996 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى