الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (د) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 51 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية
لشمال غرب خليج السويس
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 6714835 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين وسبعمائة وأربعة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 3359634 جنيهًا وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 3355201 جنيه مقابل خفض اعتمادات الإيرادات بمبلغ 5701773 جنيهًا وزيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 1013062 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 31499267 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائتان وسبعة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 6714835 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين وسبعمائة وأربعة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 15512634 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 5850734 جنيهًا.
يستبعد منها بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 14648533 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 18140387 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية عشر مليونًا ومائة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير) يخفض منها مبلغ 12438614 جنيهًا من المستبعد بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية.

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1013062 جنيهًا (فقط وقدره مليون وثلاثة عشر ألفًا واثنان وستون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 24784432 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وعشرون مليونًا وسبعمائة وأربعة وثمانون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 12380895 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 12403537 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 24784432 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وعشرون مليونًا وسبعمائة وأربعة وثمانون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى