الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (د) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 50 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 169241326 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليونًا ومائتان وواحد وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 1020492 جنيهًا وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 168220834 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بمبلغ 107455693 جنيهًا وزيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 61785633 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1601874543 جنيهًا (فقط وقدره مليار وستمائة مليون ومليون وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 945221326 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وخمسة وأربعون مليونًا ومائتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 426020492 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 519200834 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1072510633 جنيهًا (فقط وقدره مليار واثنان وسبعون مليونًا وخمسمائة وعشرة آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 127289307 جنيهات (فقط وقدره مائة وسبعة وعشرون مليونًا ومائتان وتسعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وسبعة جنيهات لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 529363910 جنيهات (فقط وقدره خمسمائة وتسعة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وعشرة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 47868884 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 481495026 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 529363910 جنيهات (فقط وقدره خمسمائة وتسعة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وعشرة جنيهات لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى