الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (د) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 48 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 102702083 جنيهًا (فقط وقدره مائة مليون ومليونان وسبعمائة ألف وألفان وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 63615664 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وستون مليونًا وستمائة وخمسة عشر ألفًا وستمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 54210475 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 9405189 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 41936281 جنيهًا (فقط وقدره واحد وأربعون مليونًا وتسعمائة وستة وثلاثون ألفًا ومائتان وواحد وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 21679383 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وستمائة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 39086419 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليونًا وستة وثمانون ألفًا وأربعمائة وتسعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 5666924 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 33419495 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 39086419 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليونًا وستة وثمانون ألفًا وأربعمائة وتسعة عشر جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى