الجريدة الرسمية - العدد 23 - السنة الستون
13 رمضان 1438هـ، الموافق 8 يونيه سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 231 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشعراء الابتدائية للبنات بالرقم التعريفى (1100942)، والجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرسة الشعراء الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى (1103997)، الكائن ضمن القطعة رقم (15) بحوض الغيط البلد، نمرة (181) زمام قرية شط الشعراء - مركز دمياط بمحافظة دمياط، بإجمالى مساحة مقدارها (2094.37) متر مربع، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة الشعراء الابتدائية للبنات بالرقم التعريفى (1100942)، والجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرسة الشعراء الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى (1103997)، المشار إليهما فى المادة السابقة، والمبين موقعهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 16 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي