الجريدة الرسمية - العدد 23 - السنة الستون
13 رمضان 1438هـ، الموافق 8 يونيه سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 235 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 29/ 1/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى السيد/ كريم منير محمد يوسف الكركانى - النائب بهيئة قضايا الدولة - إلى درجة مستشار مساعد من الفئة (ب) بالهيئة اعتبارًا من 29/ 6/ 2016، على أن يكون ترتيب أقدميته تاليًا للسيد/ أحمد على أحمد عيسى، وسابقًا على السيد/ أيمن إبراهيم عبد الله - المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 17 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي