الجريدة الرسمية - العدد 23 - السنة الستون
13 رمضان 1438هـ، الموافق 8 يونيه سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1022 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 12 فدانًا بحوض سالم البحرى 34 وحوض المقرض - زمام ناحية الجفادون - مركز الفشن - محافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 2 مايو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل