الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ج) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 47 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 97392271 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وتسعون مليونًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا ومائتان وواحد وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 83031181 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وثمانون مليونًا وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 75026264 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 8004917 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 85832615 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثمانون مليونًا وثمانمائة واثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 2801434 جنيهًا (فقط وقدره مليونان وثمانمائة ألف وألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 11559656جنيهًا (فقط وقدره أحد عشر مليونا وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفًا وستمائة وستة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1168498 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 10391158 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 11559656 جنيهًا (فقط وقدره أحد عشر مليونًا وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفًا وستمائة وستة وخمسون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى