الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ج) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 45 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 30559846 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثون مليونًا وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 30559846 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 477512247 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وسبعون مليونًا وخمسمائة واثنا عشر ألفًا ومائتان وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 268200846 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية وستون مليونًا ومائتا ألف وثمانمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 54350782 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 213850064 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 311169513 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأحد عشر مليونًا ومائة وتسعة وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 42968667 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونًا وتسعمائة وثمانية وستون ألفًا وستمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 15000000 جنيه فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 166342734 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة وستون مليونًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 8451132 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 157891602 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 166342734 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة وستون مليونًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى