الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ج) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 44 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 410280636 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وعشرة ملايين ومائتان وثمانون ألفًا وستمائة وستة وثلاثون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى بصافى الربح بمبلغ 410280636 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 4070636587 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وسبعون مليونًا وستمائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 745744677 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وخمسة وأربعون مليونًا وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 136781485 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 608963192 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 2321280636 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وواحد وعشرون مليونًا ومائتان وثمانون ألفًا وستمائة وستة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1575535959 جنيهًا (فقط وقدره مليار وخمسمائة وخمسة وسبعون مليونًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 949935548 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1749355951 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعمائة وتسعة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفًا وتسعمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 34367654 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1714988297 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1749355951 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعمائة وتسعة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفًا وتسعمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى