الوقائع المصرية - العدد 135 - السنة 190هـ
الاثنين 17 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 832 لسنة 2017
فى شأن إنشاء قسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 فى شأن تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 183 لسنة 1982 فى شأن تنظيم مراكز وأقسام الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2868 لسنة 1995 فى شأن حظر تشغيل أفراد هيئة الشرطة بجميع أجهزة الوزارة فى بعض الوظائف وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 10928 لسنة 2006 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن الشرقية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 353 لسنة 2017 فى شأن إنشاء قطاع جنوب بمديرية أمن الشرقية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 809 لسنة 2017 فى شأن التفويض الصادر لمساعد الوزير لقطاع التخطيط والمتابعة؛
وعلى خطط الوزارة الخاصة بتدبير الموارد البشرية (للضباط - للأفراد - للموظفين) وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات العامة المؤرخة 28/ 3/ 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 4/ 5/ 2017؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمكتب الفنى رقم (7588) المؤرخ 6/ 5/ 2017 بالموافقة على إنشاء قسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ بمديرية أمن الشرقية قسم شرطة بمسمى "قسم شرطة بلبيس" يتبع فرقة شرطة جنوب الشرقية فصلاً من نطاق الاختصاص الجغرافى لمركز شرطة بلبيس بالمكونات الإدارية والحدود الجغرافية الموضحة بالمرفق رقم (1).
مادة 2 - تُعدل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية ونقاط الشرطة التابعة لمركز شرطة بلبيس بعد الفصل لتصبح على النحو الموضح بالمرفق رقم (2).
مادة 3 - تُلغى نقطة شرطة مصنع الجوت التابعة لمركز شرطة بلبيس.
مادة 4 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالفه.
تحريرًا فى 9/ 5/ 2017

المفوض فى التوقيع
مساعد الوزير لقطاع التخطيط والمتابعة
لواء د/ بهاء حلمى