الوقائع المصرية - العدد 135 - السنة 190هـ
الاثنين 17 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية بدواى الخيرية لرعاية مرضى الكلى - إدارة مركز المنصورة الاجتماعية - دقهلية تحت رقم (2560) بتاريخ 19/ 4/ 2017
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 19/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: خدمات صحية - أنشطة اقتصادية - أنشطة تعليمية.
                    خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية اجتماعية.
                    رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
2 - النطاق الجغرافى: على مستوى مركز المنصورة.
3 - مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
4 - الاشتراك السنوى: 20 (عشرون) جنيهات سنويًا.
5 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
6 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: حسب لائحة النظام الأساسى.