الوقائع المصرية - العدد 135 - السنة 190هـ
الاثنين 17 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الطيبين الخيرية بقرية الديرس - إدارة: أجا الاجتماعية المقيدة برقم 2496 لسنة 2015 والمنعقدة فى 7/ 4/ 2017؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 19/ 4/ 2017؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الطيبين الخيرية بقرية الديرس كالآتى:
تعديل المادة 3 - توفير مينى باص بالجمعية لخدمة أهالى القرية وطلاب الجامعة والمدارس.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 19/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم