الوقائع المصرية - العدد 135 - السنة 190هـ
الاثنين 17 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية الشباب والرياضة
الإدارة العامة للهيئات
قرار رقم 662 لسنة 2015
بتاريخ 16/ 11/ 2015

وكيل الوزارة - مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات العاملة فى مجال رعاية الشباب والرياضة؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس التضامن الاجتماعى بتغيير مسمى وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة التضامن الاجتماعى؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للهيئات المؤرخة فى 16/ 11/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - تغيير مسمى اللجنة الرياضية للعاملين بوزارة الشئون الاجتماعية المشهرة برقم (125) بتاريخ 31/ 7/ 1976، ومقرها شارع الشيخ ريحان بالقاهرة - منطقة عابدين - إلى اللجنة الرياضية للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعى طبقًا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة العاملة فى مجال رعاية الشباب والرياضة طبقًا للنموذج الموحد الصادر من المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالقرار رقم 29 لسنة 1974
مادة 2 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير مديرية الشباب والرياضة
محمد محمود سويلم