الوقائع المصرية - العدد 136 - السنة 190هـ
الثلاثاء 18 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 618 لسنة 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1341 لسنة 2016 (قانونى) الخاص ببيان صنف القطن المرخص بحلجه بكل محلج طوال موسم الحليج 2016/ 2017؛
وعلى القرار الوزارى رقم 258 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم (5444) بتاريخ 3/ 4/ 2017؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى لشئون هيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الوارد برقم (6092) بتاريخ 16/ 4/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - مد فترة حليج الأقطان لموسم 2016/ 2017 حتى نهاية شهر أبريل 2017
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 23/ 4/ 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عبد المنعم البنا