الوقائع المصرية - العدد 136 - السنة 190هـ
الثلاثاء 18 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 646 لسنة 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية للكتاب الرابع للقانون رقم 82 لسنة 2002 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2003 بإنشاء مكتب حماية الأصناف النباتية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1241 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2341 لسنة 2003 بتبعية مكتب حماية الأصناف النباتية للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى؛
وعلى موافقة المجلس الاستشارى لمكتب حماية الأصناف النباتية بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/ 12/ 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى المؤرخة 10/ 4/ 2017؛
وعلى مذكرة مركز البحوث الزراعية الواردة برقم (6983) بتاريخ 16/ 4/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - منح الحماية للأصناف النباتية وفق الجدول التالى:

م النوع النباتى اسم الصنف اسم صاحب الحق
1 قمح طرى سدس 1 قسم بحوث القمح -
معهد بحوث المحاصيل الحقلية -
مركز البحوث الزراعية
2 قمح طرى جيزة 168
3 قمح طرى جميزة 7
4 قمح طرى جميزة 9
5 قمح طرى جميزة 10
6 قمح طرى سخا 94
7 قمح طرى مصر 2
8 قمح طرى جميزة 11
9 قمح طرى شندويل 1
10 قمح طرى جيزة 171
11 قمح طرى جميزة 12
12 قمح طرى سدس 14
13 قمح صلب بنى سويف 1
14 قمح صلب سوهاج 3
15 قمح صلب سوهاج 4
16 قمح صلب سوهاج 5
17 فراولة SAFARI

Plantas De Navarra, S.A(PLANASA)
 Sociedad Unipersonal

18 فراولة SAHARA  
19 عنب TAWNY SEEDLESS Lombardi Genetics (Pty) Ltd

مادة 2 - تبدأ مدة الحماية اعتبارًا من تاريخ صدور شهادة الحماية طبقًا لأحكام المادة (193) من القانون رقم 26 لسنة 2015
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 30/ 4/ 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عبد المنعم البن