الوقائع المصرية - العدد 136 - السنة 190هـ
الثلاثاء 18 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 773 لسنة 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال الصناعية والتجارية المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1458 لسنة 2014 بشأن تراخيص المزارع؛
وعلى القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016 بشأن تراخيص الإقامة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1919 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016؛
وعلى القرار الوزارى رقم 368 لسنة 2017 بشأن تراخيص مزارع الدواجن؛
وعلى المذكرة المقدمة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة؛
وعلى المذكرة المقدمة من نائب وزير الزراعة لشئون الإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى؛
وفى ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، يقصد بأغراض الاستصلاح والاستزراع المشروعات التى تستهدف بصفة أساسية استصلاح الأراضى وجعلها قابلة للزراعة وتتضمن المشروعات التى تحقق أهداف الأمن الغذائى والتصنيع الزراعى والأعمال الأخرى المرتبطة والمكملة وتشمل جميع مشروعات تربية الثروة الداجنة والحيوانية وتنمية الثروة السمكية؛

قـرر:

مادة 1 - تُعامل جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعى.
مادة 2 - يقتصر السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والثروة السمكية على الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثًا وبشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئات العامة لتنمية الثروة السمكية أو من يمثلهم بالمحافظات.
مادة 3 - يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بإصدار وتجديد تراخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الحيوانى فى الوادى والدلتا والأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثًا الصادر لها تراخيص إقامة من حماية الأراضى بالوزارة أو الوحدات المحلية أو المحافظة أو الأراضى المخصصة لإقامة مزارع وأنشطة الإنتاج الحيوانى وعلى كامل المساحة المقام عليها مشروع الإنتاج الحيوانى.
مادة 4 - يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة بإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة عام واحد قابل للتجديد لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى المقامة بالفعل دون الحصول على رخصة إقامة من حماية الأراضى قبل صدور هذا القرار بموجب محضر معاينة معتمد وبشرط توافر المواصفات الفنية المعتمدة بمعرفة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، أو من يمثلها بالمحافظات المختلفة.
مادة 5 - ترخيص التشغيل إجبارى لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى على النحو الآتى:
بند 1 - لا يجوز إعطاء أى إفادات أو معاملات من خلال إدارات الإنتاج الحيوانى بمديرية الزراعة بالمحافظات المختلفة، أو قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لأى جهة دون حصول هذه الأنشطة على ترخيص تشغيل سارٍ من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
بند 2 - مدة ترخيص التشغيل عام أو مضاعفاته بحد أقصى ثلاث سنوات ويلزم تجديده فور انتهاء مدته بحد أقصى ثلاثة أشهر، وعند التأخير فى التجديد تحسب المدة من تاريخ انتهاء الترخيص.
بند 3 - يتم إصدار ترخيص التشغيل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود المعاينة الفنية، والتى تضمن صلاحية النشاط فى استخراج ترخيص التشغيل.
مادة 6 - يُلغى ترخيص التشغيل فى حالة إلغاء نشاط المنشأة الخاصة بالإنتاج الحيوانى أو غلقها لأى سبب، أو لعدم تجديد الترخيص، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سران هذا الترخيص.
مادة 7 - يُسمح بإقامة أسوار حول مشروعات الثروة الحيوانية على المساحات المرخص بها على الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثًا خارج زمام أراضى الوادى والدلتا، وذلك لتحقيق اشتراطات الأمن الحيوى.
مادة 8 - لا يُعتبر ترخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الحيوانى سند ملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقننًا لهما، وإنما هو سند إثبات نشاط المزرعة وطاقتها وانعكاسًا للواقع على الطبيعة وذلك لحين توفيق أوضاعها.
مادة 9 - يُلغى كل ما يُخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 22/ 5/ 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عبد المنعم البنا