الوقائع المصرية - العدد 136 - السنة 190هـ
الثلاثاء 18 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2017م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 3360 لسنة 2017

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 10/ 2016؛
وعلى رأى السيد أ. د. المستشار القانونى لمحافظة القاهرة؛
وعلى موافقتنا على مذكرة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة؛

قـرر:

مادة أولى - وافق المجلس التنفيذى على تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة والمحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق بمساحة حوالى 1150م2 تقريبًا، والكائنة على شارع نعمان الجرجاوى مع شارع مؤسسة الزكاة لصالح حى المرج لإقامة مبنى متكامل يشمل المركز التكنولوجى وجميع إدارات الحى، وذلك كحق انتفاع بدون مقابل، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية - أن تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة مع مراعاة خطوط التنظيم المعتمدة والاستخدام المعتمد.
مادة ثالثة - يلغى التخصيص فى حالات عدم قيام الجهة الصادر لصالحها القرار إقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض أو إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة بهذا القرار أو مخالفة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار أو التنازل عن الأرض للغير سواء بالبيع أو بالإيجار أو بالهبة وتتخذ الإجراءات القانونية حيال أى جهة تخالف ذلك.
مادة رابعة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
م/ عاطف عبد الحميد