الوقائع المصرية - العدد 136 - السنة 190هـ
الثلاثاء 18 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
للجمعية المصرية لتنمية المهارات وتطوير القدرات - طنطا ثانٍ

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 19/ 4/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 21/ 10/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
ميدان:
1 - خدمات ثقافية وعلمية وتعليمية وترفيهية واقتصادية وصحية.
2 - رعاية الأمومة والطفولة.
الأنشطة:
1 - تنظيم الدورات التدريبية والتثقيفية والتنموية فى مختلف المهارات الفنية والتعليمية والعلمية والإعلامية وورش تدريب الخريجين على المهن المختلفة وطبقًا لاحتياجات سوق العمل.
2 - إنشاء دور الحضانة والمدارس والمعاهد والكليات والمراكز الصحية والتعليمية بعد صدور التراخيص وموافقة الجهات المختصة.
3 - إعداد وتقديم البرامج والأفلام الإعلامية الوثائقية والتثقيفية والإعلانية والتعليمية والتوعية والإرشادية فى مجال البيئة والعلوم والمجتمع بعد موافقة الجهات المختصة.
4 - إصدار النشرات الإعلامية غير الدورية بعد الموافقات.
5 - تنظيم الرحلات والندوات وتيسير الحج والعمرة بعد الموافقات.
تعديل قيمة رسم العضوية من مائة جنيه إلى عشرة جنيهات.
تعديل قيمة الاشتراك السنوى من 120 جنيهًا إلى أربعة وعشرين جنيهًا سنويًا؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية المصرية لتنمية المهارات وتطوير القدرات - طنطا ثانٍ بالتعديل الآتى:
ميدان:

1 - خدمات ثقافية وعلمية وتعليمية وترفيهية واقتصادية وصحية.
2 - رعاية الأمومة والطفولة.
الأنشطة:
1 - تنظيم الدورات التدريبية والتثقيفية والتنموية فى مختلف المهارات الفنية والتعليمية والعلمية والإعلامية وورش تدريب الخريجين على المهن المختلفة وطبقًا لاحتياجات سوق العمل.
2 - إنشاء دور الحضانة والمدارس والمعاهد والكليات والمراكز الصحية والتعليمية بعد صدور التراخيص وموافقة الجهات المختصة.
3 - إعداد وتقديم البرامج والأفلام الإعلامية الوثائقية والتثقيفية والإعلانية والتعليمية والتوعية والإرشادية فى مجال البيئة والعلوم والمجتمع بعد موافقة الجهات المختصة.
4 - إصدار النشرات الإعلامية غير الدورية بعد الموافقات.
5 - تنظيم الرحلات والندوات وتيسير الحج والعمرة بعد الموافقات.
تعديل قيمة رسم العضوية من مائة جنيه إلى عشرة جنيهات.
تعديل قيمة الاشتراك السنوى من 120 جنيهًا إلى أربعة وعشرين جنيهًا سنويًا.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 19/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)