الوقائع المصرية - العدد 136 - السنة 190هـ
الثلاثاء 18 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية كفالة الطفل اليتيم بمحلة أبو على - القنطرة - مركز المحلة الكبرى

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 23/ 4/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 12/ 12/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
1 - تعديل قيمة الاشتراك السنوى من اثنى عشر جنيهًا إلى ثلاثين جنيهًا.
2 - تعديل قيمة رسم العضوية من عشرين جنيهًا إلى خمسين جنيهًا؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية كفالة الطفل اليتيم بمحلة أبو على - القنطرة - مركز المحلة الكبرى بالتعديل الآتى:
1 - تعديل قيمة الاشتراك السنوى من اثنى عشر جنيهًا إلى ثلاثين جنيهًا.
2 - تعديل قيمة رسم العضوية من عشرين جنيهًا إلى خمسين جنيهًا.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 23/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)