الوقائع المصرية - العدد 136 - السنة 190هـ
الثلاثاء 18 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار مد نشاط

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

مد نشاط جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد والمقيدة برقم 266 لسنة 1991
تحريرًا فى 16/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: مساعدات اجتماعية - تنمية المجتمعات المحلية.
                    خدمات تعليمية - خدمات ثقافية وعلمية وصحية.
2 - المقر: طريق مصر الجديدة بجوار الكباس - منزل المهندس/ إبراهيم كرم الله عبده حجازى - الجمالية.
3 - المسئول عن النشاط كل من:
السيد/ عماد الدين أحمد محمود هريسة
السيد/ أحمد ممد المتولى الجمال.
السيد/ حمام محمد شلبى السودة.
السيد/ منير عباس محمد البرعى.
4 – المدة: غير محددة.