الوقائع المصرية - العدد 136 - السنة 190هـ
الثلاثاء 18 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لمؤسسة النور الخيرية بميت غراب - إدارة: السنبلاوين الاجتماعية المقيدة برقم 2242 لسنة 2012 والمنعقدة فى 1/ 4/ 2017؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 24/ 4/ 2017؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة النور الخيرية بميت غراب كالآتى:
تعديل بالمادة 3 - إضافة أنشطة:
إنشاء محطة مياه للأغراض الصناعية.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 24/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم