الوقائع المصرية - العدد 136 - السنة 190هـ
الثلاثاء 18 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار حل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى نص المادة (41) من القانون رقم 84 لسنة 2002 ونص المادة (91) من اللائحة التنفيذية لذات القانون؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 20/ 12/ 2016 لجمعية ينابيع الخير الخيرية - إدارة شربين الاجتماعية والمقيدة برقم (1426) لسنة 2006 والمتضمن الموافقة على حل الجمعية (حلاً اختياريًا) لعدم تحقيق أغراضها التى أنشئت من أجلها، وانتهاء عقد الإيجار، عدم توافر موارد مالية لتنشيط الجمعية؛

تقرر:

مادة 1 - حل جمعية ينابيع الخير الخيرية (حلاً اختياريًا) لعدم تحقيقها الأغراض التى أنشئت من أجلها، وانتهاء عقد الإيجار، عدم توار موارد مالية لتنشيط الجمعية، وتعيين السيد/ ثروة محمود شفيق - المراجع المالى مصفيًا للجمعية بأتعاب 4000 (أربعمائة) جنيه ولمدة شهرين من تاريخ صدور القرار.
مادة 2 - على أن تؤول أموال الجمعية بعد الحل حسب لائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة 3 - على المصفى الالتزام بنص المادة (46) من القانون رقم 84 لسنة 2002، والمادة (99) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
مادة 4 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 5 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 22/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم