الوقائع المصرية - العدد 136 - السنة 190هـ
الثلاثاء 18 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2017م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمؤسسة شباب مصر للتنمية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 27/ 4/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 32 (اثنان وثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 27/ 4/ 2017 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمؤسسة شباب مصر للتنمية (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1271) بتاريخ 22/ 5/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للمنضمين لمؤسسة شباب مصر للتنمية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 32 (اثنان وثلاثون) سهمًا قيمتها 320 جنيهًا (ثلاثمائة وعشرون جنيهًا مصريًا لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 7712 جنيهًا (سبعة آلاف وسبعمائة واثنى عشر جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى البنك الأهلى المصرى - فرع المقطم فى الحساب رقم (1063070791705001014) بتاريخ 17/ 5/ 2017
تحريرًا فى 30/ 5/ 2017

وكيل وزارة
الإدارة المركزية للتعاون
جلال سنبل