الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 37 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1518200 جنيه (فقط وقدره مليون وخمسمائة وثمانية عشر ألفًا ومائتا جنيه لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 455338 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 333780 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 121558 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 455338 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1062862 جنيهًا (فقط وقدره مليون واثنان وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 576072 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 486790 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1062862 جنيهًا (فقط وقدره مليون واثنان وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة، منها مبلغ 455338 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى