الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 36 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 113257705869 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة عشر مليارًا ومائتان وسبعة وخمسون مليونًا وسبعمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وتسعة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 19824150045 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليارًا وثمانمائة وأربعة وعشرون مليونًا ومائة وخمسون ألفًا وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 2504005725 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 17320144320 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 39799264435 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليارًا وسبعمائة وتسعة وتسعون مليونًا ومائتان وأربعة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 349107000 جنيه إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 19975114390 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليارًا وتسعمائة وخمسة وسبعون مليونًا ومائة وأربعة عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 19497191054 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 73458441434 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وسبعون مليارًا وأربعمائة وثمانية وخمسون مليونًا وأربعمائة وواحد وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 27467979121 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 45990462313 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 73458441434 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وسبعون مليارًا وأربعمائة وثمانية وخمسون مليونًا وأربعمائة وواحد وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2220814872 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 71237626562 جنيهًا.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى