الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 35 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 872752952 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة واثنان وسبعون مليونًا وسبعمائة واثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 478701901 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثمانية وسبعون مليونًا وسبعمائة ألف وألف واحد و تسعمائة جنيه وجنيه واحد لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 275011903 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 203689998 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 431353934 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وواحد وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 349107000 جنيه إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 47347967 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وأربعون مليونًا و ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 394051051 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وتسعون مليونًا وواحد وخمسون ألفًا وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 165546144 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 228504907 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 394051051 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وتسعون مليونًا وواحد وخمسون ألفًا وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 243323651 جنيهًا، منها مبلغ 147960000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 150727400 جنيهًا، كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى