الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 34 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 235122369 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة وثلاثون مليونًا ومائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وستون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 170133804 جنيهًا وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 64988565 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 235122369 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 5794243394 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وسبعمائة وأربعة وتسعون مليونًا ومائتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 2202169369 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائتا مليون ومليونان ومائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 1347833804 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 854335565 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1662058741 جنيهًا (فقط وقدره مليار وستمائة واثنان وستون مليونًا وثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 1208700000 جنيه إعانة من الخزانة العامة.

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 540110628 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وأربعون مليونًا ومائة وعشرة آلاف وستمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 3592074025 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسمائة واثنان وتسعون مليونًا وأربعة وسبعون ألفًا وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1184926002 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 2407148023 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 3592074025 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسمائة واثنان وتسعون مليونًا وسبعون ألفًا وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3328790439 جنيهًا، منها مبلغ 884045000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 654655000 جنيه والتحويلات الرأسمالية بمبلغ 229390000 جنيه.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 263283586 جنيهًا، قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى