الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 33 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 377140291 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونًا ومائة وأربعون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 377140291 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 15421076907 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليارًا وأربعمائة وواحد وعشرون مليونًا وستة وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعة جنيهات لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 7424362291 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وأربعمائة وأربعة وعشرون مليونًا وثلاثمائة واثنان وستون ألفا ومائتان وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 2699323051 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 4725039240 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 2255921796 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائتان وخمسة وخمسون مليونًا وتسعمائة وواحد وعشرون ألفًا وسبعمائة وستة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 5168440495 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات ومائة وثمانية وستون مليونًا وأربعمائة وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 7996714616 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وتسعمائة وستة وتسعون مليونًا وسبعمائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وستة عشر جنيهًا لا غير موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1933877653 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 6062836963 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 7996714616 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وتسعمائة وستة وتسعون مليونًا وسبعمائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وستة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 7241521475 جنيهًا، منها مساهمات من الخزانة العامة بمبلغ 220300066 جنيهًا لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 200.000.000 جنيه والتحويلات الرأسمالية بمبلغ 20300066 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 755193141 جنيهًا، منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 43152016 جنيهًا.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى