الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 32 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 6995088664 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وتسعمائة وخمسة وتسعون مليونًا وثمانية وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 758828743 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثمانية وخمسون مليونًا وثمانمائة وثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 63419220 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 695409523 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 308949992 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 449878751 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وأربعون مليونًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 6236259921 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات ومائتان وستة وثلاثون مليونًا ومائتان وتسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وواحد وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 782135492 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 5454124429 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 6236259921 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات ومائتان وستة وثلاثون مليونًا ومائتان وتسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وواحد وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5207041813 جنيهًا، منها مبلغ 401010607 جنيهات مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1029218108 جنيهًا، منها قروض من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 115906083 جنيهًا.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى