الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 29 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 14680122 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليونًا وستمائة وثمانون ألفًا ومائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 13023027 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 8806920 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 4216107 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 12243061 جنيهًا (فقط وقدره اثنا عشر مليونًا ومائتان وثلاثة وأربعون ألفًا وواحد وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 779966 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وتسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1657095 جنيهًا (فقط وقدره مليونان وستمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 275987 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1381108 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1657095 جنيهًا (فقط وقدره مليون وستمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى