الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 28 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء
عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 20718124 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا ومائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 5435594 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 2617029 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 2818565 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 3408765 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 2026829 جنيهًا (فقط وقدره مليونان وستة وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 15282530 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا ومائتان واثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 10467684 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 4814846 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 15282530 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا ومائتان واثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة، منها مبلغ 11652495 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية والتحويلات الرأسمالية.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى