الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 190هـ
الأربعاء 19 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5028 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم رقم 96 لسنة 1952؛
وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968؛
وعلى قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 المعدل بقرار وزير العدل رقم 2747 لسنة 2014 بشروط وإجراءات القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم؛
وعلى قرارى وزير العدل رقمى 1195 لسنة 2009، 6885 لسنة 2010 بقيد أسماء خبراء بجدول المحاكم الاقتصادية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2749 لسنة 2014 المعدل بقرار وزير العدل رقم 9472 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية؛
وعلى مذكرة لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية المؤرخة 17/ 8/ 2016؛
وتحقيقًا لصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ترفع أسماء الخبراء الآتى أسماؤهم نهائيًا من جدول خبراء المحاكم الاقتصادية وهم:
1 - طلعت رشاد عبد الفتاح شما.
2 - محمد محمود زكى على.
3 - خالد جودة أحمد محمد.
4 - سليم محمد مهدى.
5 - صلاح عبد الحميد يوسف السعداوى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 1/ 6/ 2017

وزير العدل
مستشار/ محمد حسام عبد الرحيم