الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 190هـ
الأربعاء 19 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5070 لسنة 2017
بتعديل قرار وزير العدل رقم 1263 لسنة 2017
باعتماد قوائم المحكمين

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1263 لسنة 2017 باعتماد قوائم المحكمين المرفقة بالقرار؛
وعلى مذكرة السيد المستشار مساعد وزير العدل والتحكيم والمنازعات الدولية المؤرخة 1/ 6/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل الاسم الوارد برقم (53) بقوائم المحكمين من المستشار/ عبد العليم أمين عبد العليم رضوان، إلى المستشار/ عبد المنعم أمين عبد العليم رضوان.

(المادة الثانية)

يُضاف إلى قوائم المحكمين القانونيين كل من:
1 - د. على عبد العال سيد أحمد.
2 - المستشار/ مجدى محمود طه أبو العلا.
3 - المستشار/ مجدى حسن محمد العجاتى.
4 - المستشار/ أحمد أمين حسان محمد.
5 - المستشار/ شريف محمد كمال محمد الشاذلى.
6 - المستشار/ محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم.
7 - د. محمد محمد بدران.
8 - د. حسام أمين على الديب.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به تاريخ نشره.
صدر فى 1/ 6/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم