الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 190هـ
الأربعاء 19 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2017م

باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة (25 - جنوب)

برئاسة السيد المستشار/ عاصم عبد الحميد نصر - رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المستشارين/ مصطفى عبد الغفار، وائل سعيد زهران - الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور السيد الأستاذ/ سامح الشيخ - رئيس نيابة أمن الدولة.
وحضور الأستاذ/ وائل فراج - أمين السر.

أصدرت القرار الآتى:

فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.

ضد:

الأسماء المشار إليهم بمذكرة النيابة العامة أمن الدولة العليا، وقد أحيل الطلب إلى هذه المحكمة لإدراج الأسماء الواردة بالمذكرة المقدمة من نيابة أمن الدولة العليا - مكتب النائب العام - والمؤشر عليها من السيد المستشار النائب العام بطلب إدراج الأسماء سالفة البيان على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وقد نظر هذا الطلب طبقًا لما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

بعد سماع طلبات النيابة العامة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا.
حيث إن الواقعات سبق وأن أحاط بها المحكمة الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة بجلسة 12/ 1/ 2017 فتحيل إليها وكذا المستندات التى قدمت تأييدًا لها منعًا للتكرار.
وحيث إن بجلسة اليوم 24/ 5/ 2015 عرضت علينا النيابة طلب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 17/ 5/ 2017 بتعيين الجهة التى يتعين عليها إدارة الأموال والكيانات الاقتصادية المجمدة بموجب الحكم المشار إليه ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة.
وحيث إنه لما كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارها فى القضية المشار إليها بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج المتهمين المذكورين بهذا القرار على قائمة الإرهابيين الأمر الذى يرتب بقوة القانون تجميد الأموال المملوكة لتلك الجماعة عملاً بالبند الرابع من المادة (7/ أولاً) من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين - فضلاً عن تجميد أموال المتهمين الواردين بذلك القرار والذى تم إدراجهم على قوائم الإرهابيين عملاً بالبند الرابع من المادة (7/ ثانيًا) من ذات القانون السالف والتحفظ على أموالهم بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة الوارد بالقرار آنف الذكر.
ولما كانت الأموال الكيانات الاقتصادية المتحفظ عليها والتى جرى تجميدها من شركات ومدارس ومستشفيات ومواقع وصحف إلكترونية وجمعيات ضخمة ومتنوعة على نحو ما ورد بالقرار المشار إليه الأمر الذى لازمه وجوبيًا تعيين ما يدير تلك الأموال عملاً بنص المادة الثامنة من القانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه وذلك بعد أخذ رأى النيابة العامة.
فلهذه الأسباب:
قررت المحكمة تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن كل من وزارة العدل رئيسًا وعضوية ممثل عن وزارة الداخلية ووزارة المالية وعن وزارة التضامن الاجتماعى وعن وزارة التنمية المحلية وعن البنك المركزى المصرى وعن جهاز الأمن القومى وعن هيئة الرقابة المالية وعن الهيئة العامة للاستثمار - وتتولى اللجنة استلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية بموجب القرار الصادر من هذه المحكمة لهيئة مغايرة فى العريضة المشار إليها - والمتهمين المدرجين بقوائم الإرهابيين بذات القرار - أيًا كان نوعها مادية كانت أو معنوية منقولة أو ثابتة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك والمحررات المثبتة بكل ما تقدم أيًا كان شكلها وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ويتم جرد كل ما تقدم بحضور ذوى الشأن وممثلى النيابة العامة وخبير تندبه اللجنة لهذه الجهات أو غيرها - ولها أيًا أن تشكل لجانًا من الوزارات والهيئات المعنية لمعاونتها على إدارة تلك الأموال وفقًا لأحكام القانون، على أن يتولى رئيس اللجنة إدارتها وتمثيلها أمام الغير وأمام القضاء ووضع الضوابط الخاصة بتسيير العمل واختيار من يرى لزومًا الاستعانة به.
صدر هذا القرار وتلى بجلسة اليوم الأربعاء 24/ 5/ 2017

أمين السر
(إمضاء)
رئيس المحكمة
(إمضاء)