الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 190هـ
الأربعاء 19 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10515 لسنة 2017
بتاريخ 10/ 5/ 2017

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 19/ 4/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة د/ ماجد مجدى لذوى الاحتياجات الخاصة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: الزيتون الاجتماعية.
عنوان المقر: 113ش بورسعيد - الأميرية - الزيتون - القاهرة.
ميدان عملها: رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (ثلاثة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: 5000ج. م. (فقط خمسة آلاف جنيه مصرى لا غير).

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان