الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 190هـ
الأربعاء 19 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
(إدارة الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 6102 لسنة 2017
بتاريخ 9/ 1/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 9/ 1/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد المؤسسة الدولية للغذاء الآمن طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (6102) بتاريخ 9/ 1/ 2017
عنوان المقر: ش سعد زغلول - طريق فلفلة - المريوطية.
ميدان العمل:
1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتدريبية.
2 - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
الإدارة التابع لها المؤسسة: الهرم الاجتماعية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس أمناء مكون من: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: مستشفى سرطان الأطفال (57357) طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: عشرة آلاف جنيه.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ فوزى القاضى