الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 190هـ
الأربعاء 19 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية العصماء الخيرية بطنطا أول
المشهرة برقم (949) بتاريخ 16/ 3/ 20106
(حلاً اختياريًا)

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 123/ 4/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 17/ 4/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب رغبتها فى عدم استكمال النشاط؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية العصماء الخيرية بطنطا أول (حلاً اختياريًا)، على أن يقوم بأعمال التصفية الأستاذ/ أحمد السيد غريب الخشاب - مراجع مالى بإدارة طنطا أول، وأتعاب المصفى مبلغ 700 جنيه (سبعمائة جنيه فقط لا غير)، ومدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الحل، على أن تؤول أموال الجمعية إلى جمعية أحباب الخير بطنطا أول.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 23/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)