الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 190هـ
الأربعاء 19 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة زاد للتنمية الاجتماعية - إدارة ميت غمر الاجتماعية - دقهلية - تحت رقم (2559) بتاريخ 2/ 3/ 2017
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: رعاية اجتماعية - أنشطة اقتصادية - أنشطة تعليمية.
                    الدفاع الاجتماعى - حماية المستهلك - خدمات صحية.
                    رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
2 - النطاق الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
3 - مجلس الأمناء: 7 (سبعة) أعضاء.
4 - رأس مال المؤسسة: 50000 (خمسون ألف) جنيه مودعة لدى البنك العقارى المصرى - فرع ميت غمر لصالح المؤسسة.
5 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
6 - تؤول أموال المؤسسة فى حالة حلها: حسب لائحة النظام الأساسى.