الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 190هـ
الأربعاء 19 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية شعلة الإبداع العربى - إدارة أجا الاجتماعية - دقهلية - تحت رقم (2565) بتاريخ 25/ 3/ 2017
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 25/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
                    أنشطة تعليمية - مجال الصداقة بين الشعوب.
                    الخدمات الصحية - أنشطة اقتصادية - حقوق الإنسان - الخدمات البيئة.
                    رعاية اجتماعية - التنظيم والإدارة.
2 - النطاق الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
3 - مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
4 - الاشتراك السنوى: 25 (خمسة وعشرون) جنيهًا سنويًا.
5 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
6 - تؤول أموال المؤسسة فى حالة حلها: حسب لائحة النظام الأساسى.