الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 190هـ
الأربعاء 19 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية المستقبل الخيرية - إدارة بلقاس الاجتماعية - دقهلية - تحت رقم (2566) بتاريخ 25/ 3/ 2017
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 25/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - رعاية اجتماعية - خدمات صحية.
                    خدمات ثقافية وعلمية ودينية - أنشطة تعليمية.
2 - النطاق الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
3 - مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
4 - الاشتراك السنوى: 50 (خمسون) جنيهًا سنويًا.
5 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
6 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: حسب لائحة النظام الأساسى.