الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 190هـ
الأربعاء 19 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية للجمعية النسائية لتحسين الصحة بدكرنس - إدارة دكرنس الاجتماعية المقيدة برقم 554 لسنة 1970 والمنعقدة فى 18/ 3/ 2017؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 19/ 3/ 2017؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية النسائية لتحسين الصحة بدكرنس كالآتى:
تعديل بالمادة (6) البند ثالثًا - تعديل البنك: من بنك مصر - فرع دكرنس - إلى المصرف المتحد - فرع دكرنس.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 22/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم