الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 190هـ
الأربعاء 19 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لمؤسسة مصطفى الإمام الخيرية - إدارة مركز المنصورة الاجتماعية - المقيدة برقم 2446 لسنة 2014 والمنعقدة فى 18/ 11/ 2017؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 20/ 3/ 2017؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة مصطفى الإمام الخيرية كالآتى:
تعديل بالمادة 3 - النشاط الرياضى - رعاية الشباب - التنمية الاقتصادية - التدريب والتنمية البشرية - إقامة نادٍ اجتماعى.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 27/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم