الوقائع المصرية - العدد 137 - السنة 190هـ
الأربعاء 19 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2017م

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
(شركة مساهمة قابضة مصرية)
قرار رقم 98 لسنة 2017

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح

بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 117 لسنة 2015 وموافقة الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 14/ 7/ 2016 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 12/ 1992 على النظام الأساسى لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح وتعديلاته الصادر بها القرارات أرقام 70 لسنة 1994، 85 و275 لسنة 1996، 52 و86 لسنة 2003، 209 لسنة 2010 98 لسنة 2013، 99 لسنة 2016؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح وفقًا لما يلى:

قبل التعديل بعد التعديل
غرض الشركة: القيام بكافة أعمال المقاولات والاستشارات الهندسية ولها فى سبيل ذلك أن تزاول الأعمال الآتية:( أ ) كافة أعمال الإنشاءات والمقاولات والأشغال العامة كإنشاءات المصانع والمبانى العامة والفنادق والمرافق والإسكان ومحطات المياه والمجارى والكهرباء والمطارات والطرق وأرصفة الموانى البحرية والسدود والكبارى والوحدات سابقة التجهيز والمنتجات الخرسانية والمعدنية وغير ذلك من أعمال المقاولات والتشييد والبناء وغير ذلك من أعمال البنية الأساسية للمشروعات العامة.
(ب) أعمال التصميمات والرسوم الهندسية التى يقتضيها تحقيق غرضها.
(جـ) إجراء الدراسات والبحوث التى يقتضيها تحقيق غرضها.
(د) استثمار أموالها فى صناعة مواد البناء ومشروعات الإسكان وغيرها من المشروعات التى ترتبط بأعمالها.
(هـ) عمليات التصدير والاستيراد المرتبطة مباشرة بتحقيق غرضها.
(و) الاشتراك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما أن لها الحق فى شراء هذه الجهات أو إلحاقها بالشركة وفقًا لأحكام القوانين السارية ويمكن إضافة أية أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة ويكون ذلك من اختصاص الجمعية العامة غير العادية.
(ز) أية أعمال أخرى ترى الجمعية العامة للشركة أنها تساهم أو تساعد فى تحقيق أغراضها وبشرط موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة.
غرض الشركة: القيام بكافة أعمال المقاولات والاستشارات الهندسية ولها فى سبيل ذلك أن تزاول الأعمال الآتية:( أ ) كافة أعمال الإنشاءات والمقاولات والأشغال العامة كإنشاءات المصانع والمبانى العامة والفنادق والمرافق والإسكان ومحطات المياه والمجارى والكهرباء والمطارات والطرق وأرصفة الموانى البحرية والسدود والكبارى والوحدات سابقة التجهيز والمنتجات الخرسانية والمعدنية وغير ذلك من أعمال المقاولات والتشييد والبناء وغير ذلك من أعمال البنية الأساسية للمشروعات العامة.
(ب) أعمال التصميمات والرسوم الهندسية التى يقتضيها تحقيق غرضها.
(جـ) إجراء الدراسات والبحوث التى يقتضيها تحقيق غرضها.
(د) استثمار أموالها فى صناعة مواد البناء ومشروعات الإسكان وغيرها من المشروعات التى ترتبط بأعمالها.
(هـ) عمليات التصدير والاستيراد المرتبطة مباشرة بتحقيق غرضها.
(و) الاشتراك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما أن لها الحق فى شراء هذه الجهات أو إلحاقها بالشركة وفقًا لأحكام القوانين السارية ويمكن إضافة أية أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة ويكون ذلك من اختصاص الجمعية العامة غير العادية.
(ز) التطوير العقارى والتسويق.
(ح) أية أعمال أخرى ترى الجمعية العامة للشركة أنها تساهم أو تساعد فى تحقيق أغراضها وبشرط موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة.

مادة 2 - يُنشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقة الشركة المشار إليها.
مادة 3 - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 23/ 5/ 2017

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة
مهندس/ محمود فتحى حجازى